الشركة التضامنية وتوزيع الأرباح والخسائر في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني || شركت تضامنى وتقسيم مفاد وخسارت در فقه اسلامی وحقوق افغانستان
DOI::
https://doi.org/10.69892/diwan.2025.127کلمات کلیدی:
التضامن, الخسارة, الربح, الشركة, الفقه الإسلامي, القانون, تضامنی, خسارت, شرکت, فقه اسلامی, قانون, مفادچکیده
الملخص
فمن المسلم به أن شريعتنا الإسلامية شاملة لكل جوانب الحياة، ومن الأمور التي اهتمت بها موضوع الشركات، فبينت أحكامها وأنواعها، لما للشركات من دور فعالة في واقع الناس الاقتصادي، ومن هذه الشركات شركة التضامن، وهى:" الشركة التي تضم شريكين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة ". وشركة التضامن و إن كانت تتفق في بعض قواعدها مع شركتي العنان و المضاربة الا أن اتفاقها مع شركة المفاوضة أولى، لأن أهم خصائص شركة التضامن هي المسئوولية الشخصية والتضامنية بين الشركاء في ديون الشركة. وعلي ذلك فتكون شركة المفاوضة مشتملة علي أهم قواعد شركة التضامن. ومن أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها؛ أن القانون الأفغاني قد وافق الفقه الإسلامي مع الرأي الأحناف والحنابلة القائل بالتفاوت في مسألة الربح. وخالف الفقه الاسلامي مع الرأي المالكية والشافعية والظاهرية الذي يمنع التفاوت في الربح ويربطه بحصص رأس المال، وأما تحمل الخسارة؛ فإنه يتفق مع أقوال الفقهاء في حال عدم النص عليه؛ إذ توزع حسب الحصص، أما في حال النص عليه والتفاوت في تحمل الخسارة، يرى القانون الأفغاني أن تحمل الخسارة تكون حسب الاتفاق كالربح، فإنه يخالف جميع المذاهب الفقهية والشريعة الإسلامية. ويهدف البحث بيان الأحكام الفقهية المتعلقة باقتسام الأرباح والخسائر في شركة التضامن، ودراسة مدى توافق القانون الأفغاني مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اتبعت المنهج الإستقرائي، من خلال استقراء قواعد توزيع الأرباح والخسارة في المراجع الفقهيه والقانونية، والمنهج التحليلي؛ من خلال تحليل النصوص الفقهية والقانونية المتعلقة بالموضوع، والمنهح المقارن؛ مقارنة الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع، لتحديد أوجه التشابه والاختلاف.
چکیده
بدیهی است که شریعت اسلامی تمام جنبههای زندگی را در بر میگیرد و از آن جمله، مسئله شرکتها است كه شریعت اسلامی احکام و انواع آن را بیان کرده است، زیرا شرکتها نقش مهمی در اقتصاد مردم دارند. یکی از این شرکتها، شرکت تضامنی است که به این صورت تعریف میشود: "شرکتی که از دو یا چند شریک تشکیل شده و تمامی شرکا با تمام اموال خود در قبال تعهدات شرکت به صورت تضامنی مسئول هستند ."اگرچه شرکت تضامنی در برخی قواعد با شرکت عنان و مضاربه شباهت دارد، اما بیشترین شباهت را با شرکت مفاوضه دارد، زیرا مهمترین ویژگی شرکت تضامنی، مسئولیت شخصی شرکا در قبال دیون شرکت است. بنابراین، شرکت مفاوضه اصول اساسی شرکت تضامنی را در بر دارد. از مهمترین نتایجی که محقق به آن دست یافته، این است که حقوق افغانستان در مسئله تفاوت در تقسیم مفاد با فقه اسلامی موافق بوده و دیدگاه فقهای احناف وحنابله را که به تفاوت در مفاد قائل هستند، پذیرفته است. در مقابل، حقوق افغانستان با دیدگاه فقهای مالکی، شافعی و ظاهری که تفاوت در مفاد را ممنوع دانسته و آن را به میزان سهام سرمایه مرتبط میدانند، مخالفت کرده است. اما در مورد تحمل خسارت، حقوق افغانستان در صورتی که شرطی در این خصوص ذکر نشده باشد، با فقه اسلامی موافق است و خسارت را بر اساس میزان سهم تقسیم میکند. اما در صورتی که تفاوت در تحمل خسارت شرط شده باشد، قانون آن را مطابق با توافق میان شرکا مجاز میداند، همانطور که در مورد تقسیم مفاد عمل میکند. این دیدگاه با اصول شریعت اسلامی مغایرت دارد. هدف این پژوهش، بررسی احکام فقهی مرتبط با تقسیم مفاد و خسارت در شرکت تضامنی و بررسی میزان انطباق حقوق افغانستان با اصول شریعت اسلامی است. در این پژوهش از روش استقرایی برای بررسی قواعد توزیع مفاد وخسارت در منابع فقهی و حقوقی، روش تحلیلی برای تحلیل متون فقهی و حقوقى قانونی مرتبط، و روش مقایسهای برای مقایسه احکام فقهی در این زمینه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف استفاده شده است.
مراجع
القرآن الكريم
1. ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري. الاجماع. تحقيق. فؤاد عبدالمنعم أحمد.القاهرة: دارالمسلم للنشر والتوزيع،الطبعة 1، 1425هـ.ق/ 2004 م.
2. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير. بيروت: دارالفكر، بىتا.
3. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدالأندلسي القرطبي. المحلي. بيروت: دارالفكر، بيتا.
4. إبن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث، 1425هـ.ق / 2004 م.
5. ابن عابدين، محمد أمين، ردالمحتار على الدرالمختار. تحقيق. حسام الدين بن محمد صالح الفرفور. دمشق: دارالثقافة والتراث، الطبعة 2، 1421هـ.ق /2000 م.
6. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي. المغني. تحقيق. طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1969 م.
7. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين. لسان العرب. الجزءالثاني والرابع. بيروت: دار صادر، الطبعة 3، 1414هـ.ق.
8. الحصكفي، العلامة محمد بن على بن محمد الحنفي. الدر المنتقى شرح الملتقى. تحقيق. عمر أحمد قباحة. دمشق: دار المنهاج القويم، الطبعة 2، 1444هـ.ق.
9. الخفيف، على. الشركات في الفقه الاسلامي بحوث مقارنة. دمشق: دار الكتاب العربي. 2009 م.
10. الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: دارالفكر، 1404هـ.ق/ 1984م.
11. الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري. تحقيق. إلياس قبلان. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 1، 1427هـ.ق.
12. الزحيلي، محمد مصطفى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. بيروت: دارالفكر، 1427هـ.ق/ 2006 م.
13. زهير حافظ، عمر. تقنين قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مسائل المالية الإسلامية. جدة: مركزالنشر العلمي جامعة الملك عبدالعزيز، 1442 هـ.ق/ 2021 م.
14. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. جلد 3. بيروت: المكتبة العصرية، 1392هـ.ق.
15. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط. بيروت: دار المعرفة، بیتا.
16. السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبوبكر علاء الدين. تحفة الفقهاء. بيروت: دارالكتب العلمية، 1984 م.
17. السيوطي، جمال الدين عبدالرحمن. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. بيروت: دارالكتب العلمية، الطبعة 1، 1403 هـ.ق/1983 م.
18. شمسية، بنت محمد إسماعيل، الرِّبح في الفقه الإسلامي؛ ضوابطه وتحديده في المؤسَّسات الماليَّة المعاصرة. الأردن: دار النفائس،1420 هـ.ق.
19. الصاوي المالكي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي. حاشية الصاوي علي الشرح الصغير. القاهره: دار المعارف، بىتا.
20. الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير. سبل السلام شرح بلوغ المرام. تحقيق. عصام الصبابطي وعماد السيد. القاهرة: دارالحديث، 1418هـ.ق/1997م.
21. قانون تجارت مع تعدیلات آن (1367 هـ.ش) فرمان تقنینی 11، 676 جریده رسمی.
22. قانون شركت هاي تضامنى افغانستان، (2007 م) 99 فرمان تقنيني، 913 جريده رسمي.
23. قانون مدنی(1355 هـ.ش) شماره فوق العاده، 353 جريده رسمى.
24. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي. الذخيرة. بيروت: دارالغرب الإسلامي، الطبعة 1، 1994 م.
25. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دارالكتب العلمية، الطبعة 2، 1406هـ.ق/ 1986 م.
26. لجنة مكونة من عدة علماء و فقهاء في الخلافة العثمانية. مجلة الأحكام العدلية.تحقيق. نجيب هواويني.كراتشي: نور محمد كارخانه تجارت كتب. بیتا.
27. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني. الهداية في شرح بداية المبتدي. تحقيق. طلال يوسف. بيروت:دار احياء التراث العربي، بیتا.
28. الموسى، محمد بن إبراهيم بن عبدالله. شركات الأشخاص بين الشريعة و القانون. بيروت: دار الكتب الجامعية للطباعة و النشر، 1995 م.
29. النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف. المجموع. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، 1347هـ.ق.
30. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)، المعايير الشرعية. "المعيار الشرعي 12". الرياض: داراليمان للنشر والتوزيع،1443هـ.ق/ 2022 م.
##submission.downloads##
چاپ شده
ارجاع به مقاله
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Diwan International Scientific and Research Journal

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 می باشد.











